All legislation

قرار Decision No. 204 30/05/1961

يقضي بمثابرة رؤساء الوحدات في وزارة الاقتصاد الوطني على التمرس بذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
30/05/1961
Official Gazette
Issue 25, 07/06/1961, p. 642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 30/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة على التمرس بذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب نصوص خاصة بتاريخ 19 ايار سنة 1961 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس