المادة 1
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة على التمرس بذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب نصوص خاصة بتاريخ 19 ايار سنة 1961 .
قرار Decision No. 204 30/05/1961
مادة 1: يثابر رؤساء الوحدات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة على التمرس بذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب نصوص خاصة بتاريخ 19 ايار سنة 1961 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس