المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في ابيدجان, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي الشاطيء العاجي,
مرسوم Decree No. 4361 03/06/1960
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في ابيدجان, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي الشاطيء العاجي,
مادة 2: تنشأ فنصلية لبنانية في فريتون, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي سير اليونه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا