All legislation

مرسوم Decree No. 4361 03/06/1960

انشاء قنصليتين لبنانيتين فخريتين في ابيدجان وفريتون

Type
مرسوم · Decree
Number
4361
Date
03/06/1960
Official Gazette
Issue 25, 08/06/1960, p. 557-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4361 تاريخ 03/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في ابيدجان, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي الشاطيء العاجي,

المادة 2

مادة 2: تنشأ فنصلية لبنانية في فريتون, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي سير اليونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا