المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في كوناكري, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي غينيا,
مرسوم Decree No. 4345 01/06/1960
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في كوناكري, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي غينيا,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:فيليب تقلا