All legislation

قرار Decision No. 959 02/06/1960

يتضمن التعديل رقم 2 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
959
Date
02/06/1960
Official Gazette
Issue 25, 08/06/1960, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 959 تاريخ 02/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في البند التعريفة العادية ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ 60/3 جوارب مصنرة من جميع الانواع غير مطاطة ولا ممططة: أ وب (بدون تعديل) ج- من الياف نسيجية تركيبية 1- جوارب طويلة الساق: آ- واردة قطعا تنقصها دزينة من الازواج 650ق الخياطة بالطول وغير حد ادنى للاستيفاء مصبوغة القيمة 40% ب - وغيرها دزينة من الازواج 1000ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% 2- جوارب قصيرة الساق. | 3- وغيرها: | أ- واردة قطعا مفصلة | لغاية معلومة وغير مخيطة.| بدون تعديل ب - غيرها | الباقي بدون تعديل (د- ه- و)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري