المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2575 تاريخ 6 آذار 2000 ما يلي: إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 1 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (النفقات التحضيرية لمؤتمر القمة الفرنكوفونية في لبنان لعام 2001) /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 1 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة للصندوق الخاص لمؤتمر القمة للدول الفرنكوفونية في لبنان لعام 2001) /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.