All legislation

مرسوم Decree No. 3087 29/05/2000

تعديل المرسوم رقم 2575 تاريخ 06/03/2000 (نقل اعتماد)

Type
مرسوم · Decree
Number
3087
Date
29/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3087 تاريخ 29/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ

08/09/1999,

بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 6 آذار 2000,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2575 تاريخ 6 آذار 2000 ما يلي: إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 1 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (النفقات التحضيرية لمؤتمر القمة الفرنكوفونية في لبنان لعام 2001) /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. بدلاً من: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 1 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة للصندوق الخاص لمؤتمر القمة للدول الفرنكوفونية في لبنان لعام 2001) /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم