All legislation

مرسوم Decree No. 3098 31/05/2000

قبول هبتين ماليتين مقدمتين من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومن اتحاد النحالين في جنوب لبنان لصالح مجلس الانماء والاعمار لدعم النحالين في الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
3098
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3098 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح مجلس الانماء والاعمار, العائدة لتطوير وانتاج وتحسين مستوى دخل النحالين في جنوب لبنان, وقيمتها الصافية /48,544/ الف د. أ (ثمانية واربعون الفا وخمسماية واربعة واربعون دولارا اميركيا) ما يعادل /73,180,000/ ل. ل.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المالية المقدمة من اتحاد النحالين في جنوب لبنان لصالح مجلس الانماء والاعمار, وقيمتها /15/ ألف د. أ (خمسة عشر ألف دولار اميركي) ما يعادل/22,612,000/ ل. ل.

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة هاتين الهبتين في قسم الواردات من موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29401­ هبات جارية من مؤسسات في الداخل /22,612,000/ ل. ل. ألبند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /73,180,000/ ل. ل.

المادة 4

مادة 4: يفتح في ألجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ ا لتحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /95,792,000/ ل. ل. (فقط خمسة وتسعون مليونا وسبعماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم