ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح مجلس الانماء والاعمار, العائدة لتطوير وانتاج وتحسين مستوى دخل النحالين في جنوب لبنان, وقيمتها الصافية /48,544/ الف د. أ (ثمانية واربعون الفا وخمسماية واربعة واربعون دولارا اميركيا) ما يعادل /73,180,000/ ل. ل.
مادة 2: قبلت الهبة المالية المقدمة من اتحاد النحالين في جنوب لبنان لصالح مجلس الانماء والاعمار, وقيمتها /15/ ألف د. أ (خمسة عشر ألف دولار اميركي) ما يعادل/22,612,000/ ل. ل.
مادة 3: تقيد قيمة هاتين الهبتين في قسم الواردات من موازنة عام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29401 هبات جارية من مؤسسات في الداخل /22,612,000/ ل. ل. ألبند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /73,180,000/ ل. ل.
مادة 4: يفتح في ألجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 ا لتحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /95,792,000/ ل. ل. (فقط خمسة وتسعون مليونا وسبعماية واثنان وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم