المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11433 تاريخ 4/12/1997 المتعلق بالترخيص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 3119 01/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 11433 تاريخ 04/12/1997
(الترخيص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محي الدين
حسن مكاوي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11433 تاريخ 4/12/1997 المتعلق بالترخيص للسيد محي الدين حسن مكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر