ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4754 تاريخ 26/10/1995
ورقم 11304 تاريخ 12/11/1997 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم
"مدرسة دار الزهراء الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاغاثة
والتربية للايتام واليتيمات والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1125/6 تاريخ 01/03/2000 والمتضمن
الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الإغاثة والتربية للأيتام واليتيمات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة دار الزهراء الفنية» الكائنة على العقار رقم 1082 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ فنون التجميل التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل التكميلية المهنية التكميل حلواني كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر ـ تنظيف والعناية بالبشرة ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على الفخار ـ الرسم على القماش ـ الرسم على السيراميك ـ تنسيق الزهور ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: فنون فندقية ـ بيع المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية وأمين خدمة بالمطعم المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون