All legislation

مرسوم Decree No. 3138 01/06/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) باسم: "مهنية المستقبل"

Type
مرسوم · Decree
Number
3138
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1976-1977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3138 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 957 تاريخ 12/07/1999

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عمار

البيكات (قضاء عكار) باسم "مهنية المستقبل"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صفوان

البرهان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 629/6 تاريخ 08/02/2000

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد صفوان منصور البرهان المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مهنية المستقبل» والكائنة على العقار 19 من منطقة عمار البيكات العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم على الزجاج ـ الرسم على السيراميك ـ الرسم على القماش ـ أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة الاختصاصين التاليين: الكهرباء والإلكترونيك المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون