All legislation

مرسوم Decree No. 3130 01/06/2000

الاجازة لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية الخيرية بفتح مدرسة خاصة في خربة روحا (قضاء راشيا) باسم: "مدرسة مركز صلاح الدين التربوي"

Type
مرسوم · Decree
Number
3130
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3130 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الوفاء

الاجتماعية والثقافية الخيرية المسجل برقم

1856/12 تاريخ 01/03/1996 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في خربة روحا (قضاء راشيا)

باسم "مدرسة مركز صلاح الدين التربوي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الوفاء الاجتماعية والثقافية الخيرية الكائنة في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2710 من منطقة خربة روحا العقارية (قضاء راشيا) باسم "مدرسة مركز صلاح الدين التربوي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون