ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/03/2000
من السيد فادي سركيس المقيم في شارع الغزالي
ملك الياس سلوم الاشرفية بيروت بصفته عاملا
باسم ولحساب شركة سب س .آ. مركزها في لي كاتر
ام شومان دو بيتي بوا, 69130 اكويي,5فرنسا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 29/03/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة سب س. آ. مركزها في لي كاتر ام شومان دو بيتي بوا, 69130 اكويي, فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "اداة مسخنة تتضمن سطحا مغطى بزخرف يمكن ان يغير لونه" -Article chauffant comportant une sur" face recouverte par un decor susceptible "de changer de couleur وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 29/03/2000 والمسجل تحت رقم 6143
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 4 ايار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي