المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية أبولون الشرق الرياضية المرخصة بالقرار رقم 161 تاريخ 27/2/1986، من بيروت، محافظة بيروت، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، منطقة حارة الناعمة.
قرار Decision No. 276 31/05/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار 161 تاريخ 27/02/1986 (القاضي
بتأسيس نادي ابولون الشرق الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية أبولون الشرق الرياضية المرخصة بالقرار رقم 161 تاريخ 27/2/1986، من بيروت، محافظة بيروت، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، منطقة حارة الناعمة.
مادة 2: يعدل اسم نادي أبولون الشرق الرياضي ليصبح تحت اسم جمعية العربي الرياضية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون