All legislation

قرار Decision No. 276 31/05/2000

تعديل اسم نادي ابولون الشرق الرياضي ونقل مقره من بيروت الى حارة الناعمة- الشوف

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار 161 تاريخ 27/02/1986 (القاضي

بتأسيس نادي ابولون الشرق الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية أبولون الشرق الرياضية المرخصة بالقرار رقم 161 تاريخ 27/2/1986، من بيروت، محافظة بيروت، إلى محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، منطقة حارة الناعمة.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم نادي أبولون الشرق الرياضي ليصبح تحت اسم جمعية العربي الرياضية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون