المادة 1
رخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية.
مرسوم Decree No. 3103 31/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
رخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون