All legislation

مرسوم Decree No. 3103 31/05/2000

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بانشاء كلية الطب والعلوم الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
3103
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3103 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 (شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة اللبنانية الاميركية باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون