ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1456 تاريخ 13/10/1999
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد الفني الخاص في الخالديه (قضاء زغرتا)
باسم: "معهد مار انطونيوس التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات
الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1132/6
تاريخ 01/03/2000 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد مار انطونيوس التقني» على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالدية العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على السيراميك ـ الرسم على الفخار ـ الرسم على القماش ـ تنسيق الأزهار ـ التدليك.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «المعالجة الفيزيائية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و«أخصائي في التجميل» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون