All legislation

مرسوم Decree No. 3127 01/06/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم: "ليسيه ادونيس "

Type
مرسوم · Decree
Number
3127
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1965-1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3127 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال محمد

ضاهر المسجل بالرقم 1388/12 تاريخ 11/03/2000

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم ليسيه ادونيس ,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد بلال محمد ضاهر المولود عام 1971 في الجديدة (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 137 باسم ليسيه اودونيس في كفرشيما (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون