All legislation

مرسوم Decree No. 3128 01/06/2000

الاجازة لجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية بفتح مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم: "ثانوية روضة الفيحاء- المعرض

Type
مرسوم · Decree
Number
3128
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3128 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مكارم

الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال المسجل

بالرقم 1586/12 تاريخ 09/06/1999 والمتضمن

طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في طرابلس

(قضاء طرابلس ) باسم "ثانوية الروضة الفيحاء-

المعرض ",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال الكائنتين في طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, خارجية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 3753 باسم "ثانوية روضة الفيحاء­ المعرض ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون