ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مكارم
الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال المسجل
بالرقم 1586/12 تاريخ 09/06/1999 والمتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في طرابلس
(قضاء طرابلس ) باسم "ثانوية الروضة الفيحاء-
المعرض ",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية وجمعية رعاية الاطفال الكائنتين في طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, خارجية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 3753 باسم "ثانوية روضة الفيحاء المعرض ". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون