All legislation

قرار Decision No. 250 01/01/2000

منح شركة دنكن دونتس انكوربوريتد الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "جهاز وطريقة لصنع منتجات مخبوزة رافخة بالخميرة وقابلة للتخزين لمدة طويلة

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/12/1999

من السيد فادي سركيس المقيم في شارع الغزالي,

ملك الياس سلوم, الاشرفية, بيروت بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة دنكن دونتس انكوربوريتد

مركزها في 14 باسيللا بارك درايف, راندولف,

ماساتشوستس 02368, الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة الملكية الفكرية بتاريخ

16/12/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دنكن دونتس انكوربوريتد مركزها في 14 باسيللا بارك درايف, راندولف ماساتشوستس 02368, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "جهاز وطريقة لصنع منتجات مخبوزة رافخة بالخميرة وقابلة للتخزين لمدة طويلة, ومنتجات مخبوزة رافخة بالخميرة وقابلة للتخزين لمدة طويلة" Proofer and process for producing" extended shelf life yeast-raised baked -goods and extended shelf life yeast "raised baked goods وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/12/1999 والمسجل تحت رقم 6117 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلبي براءة اختراع في الولايات المتحدة الاميركية تاريخ 16/12/1998 رقم 112349/60 ورقم 112350/60 تاريخ 16/12/1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي