المادة 1
مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من مملكة الدانمارك ومملكة النروج وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 3104 31/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 159 تاريخ 07/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من مملكة الدانمارك ومملكة النروج وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم