All legislation

مرسوم Decree No. 3104 31/05/2000

تعيين السيد منير تلحوق سفير غير مقيم لدى كل من مملكة الدانمارك والنروج

Type
مرسوم · Decree
Number
3104
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3104 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 159 تاريخ 07/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد منير تلحوق، سفير لبنان في ستوكهولم، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من مملكة الدانمارك ومملكة النروج وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم