المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلام كميل جابر وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 543
قرار Decision No. 6567 20/04/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/11/1999 ل "شركة سلام
كميل جابر وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 11/04/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
13/04/2000 تحت رقم 67529,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سلام كميل جابر وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 543
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 نيسان 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه