ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/12/1997
من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز
فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها
عاملة باسم ولحساب شركة سكودا جاديرن
ستروجرنسفي س .ر.او مركزها في 266 اورليك,
بلزين- التشيك,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 23/12/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة سكودا جاديرن ستروجرنسفي س. ر. او مركزها في 266 اورليك, بلزين التشيك براءة اختراع تتعلق بـ "طريقة مميزة لمعالجة المجارير والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/12/1997 والمسجل تحت رقم 5926 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في التشيك تحت رقم 97 2114 في بي تاريخ 03/07/1997
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 7 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر