المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية الشباب الرياضي، المرخصة بالقرار رقم 553 تاريخ 2/8/1995. مركزها: محافظة النبطية، قضاء النبطية، بلدة حبوش.
قرار Decision No. 237 08/05/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 553 تاريخ
02/08/1992,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية الشباب الرياضي، المرخصة بالقرار رقم 553 تاريخ 2/8/1995. مركزها: محافظة النبطية، قضاء النبطية، بلدة حبوش.
مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية: الشباب الرياضي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة، كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون