ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على المرسوم رقم 2694 تاريخ 23/03/2000
(نقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
العدل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المرسوم رقم 2694 تاريخ 23/3/2000 من موازنة وزارة العدل لعام 2000 وقدره /60000000/ل.ل. ستون مليون ليرة لبنانية لحساب مجلس الإنماء والإعمار وذلك لتجهيز قصر العدل في بعبدا بمولد كهربائي، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم