All legislation

قرار Decision No. 311 20/05/2000

قبول اعتماد السيد ديب محمد حلاوي الممثل القانوني لشركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ع

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
20/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 20/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المواد 4 و5 و6 و8 منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية

للتأمين واعادة التأمين ش .م.ع,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ايار 2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل اعتماد السيد ديب محمد حلاوي ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتامين واعادة التامين ش. م. ع. بدلا من السيد احمد فاروق العثماني, ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.

المادة 2

مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الحريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت, في 20 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي