المادة 1
مادة 1: يقبل اعتماد السيد ديب محمد حلاوي ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتامين واعادة التامين ش. م. ع. بدلا من السيد احمد فاروق العثماني, ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
قرار Decision No. 311 20/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المواد 4 و5 و6 و8 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة دبي الوطنية
للتأمين واعادة التأمين ش .م.ع,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ايار 2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقبل اعتماد السيد ديب محمد حلاوي ممثلا قانونيا لشركة دبي الوطنية للتامين واعادة التامين ش. م. ع. بدلا من السيد احمد فاروق العثماني, ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها قانونا.
مادة 2: لا يعمل بهذا القرار الا بعد صدور علم وخبر بالتعديل موضوع المادة الاولى من دائرة الشركات ونشره في الحريدة الرسمية
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت, في 20 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي