المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم (2) بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998 (الروزنامة الزراعية المطبقة خلال العام 2000) بحيث تصبح فترة الحماية لسلعة البطاطا من 20/4 ألى 20/10/2000
قرار Decision No. 58 27/05/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
وتعديلاته),
بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985
(اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ
4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية
رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998 المتعلق بالاعلان
عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90
تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته,
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة
رقم 272/1/أ ت تاريخ 12 ايار 2000 المتخذ
استنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
جامعة الدول العربية رقم 1381- د.ع- 64- ج1
تاريخ 16/09/1999 المتعلق بالموافقة على
طلبات الاستثناء من احكام البرنامج التنفيذي
لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, المقدمة
من الدول العربية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الملحق رقم (2) بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998 (الروزنامة الزراعية المطبقة خلال العام 2000) بحيث تصبح فترة الحماية لسلعة البطاطا من 20/4 ألى 20/10/2000
مادة 2: يعدل الملحق رقم (6) بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998, باضافة اسم وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان كجهة صالحة لاصدار شهادات المنشأ للبضائع العمانية, لافادتها من احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات على مدخل مقر المجلس الاعلى للجمارك.
بيروت, في 27 ايار 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن