المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 880 تاريخ 26/01/1965 (تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
مرسوم Decree No. 3088 29/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963
(قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما الفقرة
الثالثة من المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم رقم 880 تاريخ 26/01/1965
(تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964
(تعيين وتحديد صلاحيات مفوض الحكومة لدى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 79/99-
2000 تاريخ 29/12/1999,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 268 تاريخ 24/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 880 تاريخ 26/01/1965 (تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
مادة 2: اعيد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 على ان تحذف منها عبارة "والشؤون الاجتماعية" بحيث يصبح نص المادة المذكورة كما يلي: "يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم