All legislation

مرسوم Decree No. 3088 29/05/2000

الغاء المرسوم 880 تاريخ 26/01/1965 (تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964

Type
مرسوم · Decree
Number
3088
Date
29/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3088 تاريخ 29/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963

(قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما الفقرة

الثالثة من المادة الاولى منه,

بناء على المرسوم رقم 880 تاريخ 26/01/1965

(تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964

(تعيين وتحديد صلاحيات مفوض الحكومة لدى

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 79/99-

2000 تاريخ 29/12/1999,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 268 تاريخ 24/02/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 880 تاريخ 26/01/1965 (تعيين الدكتور رضا وحيد مديرا عاما بالوكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 على ان تحذف منها عبارة "والشؤون الاجتماعية" بحيث يصبح نص المادة المذكورة كما يلي: "يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم