المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959 المتعلق بمنع اقامة الابنية ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي بين الاذاعة اللبنانية في الصنائع ومركز البث في عمشيت.
مرسوم Decree No. 3097 31/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959,
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959 المتعلق بمنع اقامة الابنية ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي بين الاذاعة اللبنانية في الصنائع ومركز البث في عمشيت.
مادة 2: ترفع الاشارات الموضوعة على العقارات المعنية الواردة في الخريطة الملحقة بالمرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم