ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 839 تاريخ 14/07/1983
(تنظيم العلاقة بين مصلحة مياه الباروك وبلدية
الباروك- الفريديس حول نبع الباروك وآبار كفرا
في الباروك),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
160/98-99 تاريخ 07/06/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة (ب) من المادة الاولى من المرسوم رقم 839 تاريخ 14/07/1983 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مصلحة مياه الباروك وبلدية الباروك الفريديس حول نبع الباروك وآبار كفرا في الباروك بحيث تصبح: ب العائدات السنوية للبلدية: 20000 متر مكعب/ يوم * 4 ليرات لبنانية * التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة موضوع الحساب 60 بدلا من: ب العائدات السنوية للبلدية: 20000 متر مكعب/ يوم * 2 ليرة لبنانية * التعرفة الموحدة المعتمدة في السنة موضوع الحساب 60 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس المجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهريائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر