ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 579 تاريخ 04/02/1971
ورقم 650 تاريخ 15/11/1977 ورقم 192 تاريخ
28/01/1983 ورقم 12653 تاريخ 21/07/1998
ورقم 1111 تاريخ 18/08/1999 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القديسة
لويزا المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
المحبة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5822/6 تاريخ
16/11/1999 والمتضمن الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة المسائية باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» الكائنة على العقار رقم 1182 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ العزف على البيانو ـ العزف على القيثارة ـ العزف على الأورغ ـ العزف على العود ـ العزف على المزمار.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون