ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 912 تاريخ 01/02/1991
ورقم 2117 تاريخ 10/01/1992 ورقم 11405 تاريخ
26/11/1997 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
ادما (قضاء كسروان) باسم "مؤسسة قرطباوي
للتعليم التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من هيئة قلبي يسوع
ومريم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1782/6 تاريخ
07/04/2000 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصي «أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» الكائنة على العقار رقم 484 من منطقة ادما ـ دفنه العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون