All legislation

مرسوم Decree No. 3140 01/06/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الباشورة (بيروت) باسم: "مركز ابن سينا التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3140
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1979-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3140 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3523 تاريخ 10/11/1986

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بيروت

باسم "مركز ابن سينا التقني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال حسين

السموري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2055/6 تاريخ

09/12/1999 والمتضمن الترخيص له بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كمال حسين السموري المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «مركز ابن سينا التقني» القائم على العقار رقم 430 من منطقة الباشورة ـ بيروت العقارية. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة الفنادق والمطاعم الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية المختصة الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المصرفية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) البكالوريا الفنية التنفيذ الإيواء التكميلية المهنية التكميل حلواني كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإسبانية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ تصفيف شعر ـ خدمة فندقية ـ المحاسبة الفندقية ـ ماكياج ـ تزيين نسائي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون