ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"فيغ غروب- الحياة المجموعة Groupe VEG" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3296/2 تاريخ 20/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"فيغ غروب-الحياة المجموعة- Groupe VEG". مركزها: غزير-الطريق العام-ملك انطوان هاني-قضاء كسروان. غايتها: 1- المساعدة على العيش في الطريق السليم. 2- توجيه الناشئين. 3- المحافظة على صحة الفرد. 4- السعي لخلق حياة مختلفة من خلال النشاطات التي تساعد على نمو الفرد في المجتمع. المؤسسون السادة: طوني مارون ابي عتمي ميشلين جورج قصاص انطوان نبيه صوما سامي وديع معلوف ماري كلود اميل شلهوب جورج ميشال الحصري داني جورج كامل رويده وليم مجلي نهى خليل حبيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ميشال الحصري
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2000
وزير الداخلية
ميشال المر