All legislation

مرسوم Decree No. 3108 31/05/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3108
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1964-1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3108 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بوبيان العقارية ش. م. م. بتملك العقار رقم 6819 من منطقة الشياح العقارية­ قضاء بعبدا­ البالغة مساحته 2072 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذا العقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية وان تنجز تشييد بناء عليه خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم