ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 948 تاريخ 23/02/1978
(الترخيص بتملك عقارات),
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل الشركة
العقارية والسياحية "ايدن روك" ش .م.ل. تاريخ
14/02/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 15/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مدد الترخيص للشركة العقارية والسياحية "ايدن روك" ش. م. ل. المعطى بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 23/02/1978, بتملك القسمين 9 و10 من العقار رقم 3378 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت ومساحتهما 221 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3453 م. م. (حق مختلف).
مادة 2: تحدد مدة تمديد الترخيص بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم