All legislation

مرسوم Decree No. 3121 01/06/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد انطون شيبان الحلال باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3121
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3121 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2774 تاريخ 12/10/1992

(الترخيص للسيد انطون شيبان الحلال من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطون

شيبان الحلال والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية/

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2774 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بالترخيص للسيد أنطون شيبان الحلال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر