ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1431 تاريخ 07/10/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس
(قضاء طرابلس ) باسم "معهد الليسيه المهنية
للعلوم"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان
بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1384/6 تاريخ
14/04/2000 والمتضمن الترخيص له بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور
كما هو مبين في المادتين الاولى والثانية
من هذا المرسوم,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان فؤاد بيروتي المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصي المعلوماتية الإدارية لنيل شهادة الامتياز الفني وأمينة سر تنفيذية لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الليسيه المهنية للعلوم» الكائن على الأقسام 18 ـ 19 ـ 20 من العقار رقم 119 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى الإلكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ الإلكترونيك
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون