All legislation

مرسوم Decree No. 3139 01/06/2000

الترخيص لجمعية الشابات المسلمات بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في الاوزاعي (قضاء بعبدا) باسم: "مدرسة مهنية الاوزاعي" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
3139
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1977-1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3139 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9138 تاريخ 15/01/1968

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في الاوزاعي

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة مهنية الاوزاعي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الشابات

المسلمات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2012/6 تاريخ 02/06/1998

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الشابات المسلمات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المهنية الخاصة باسم «مدرسة مهنية الأوزاعي» الكائنة على العقارين رقم 267 و268 من منطقة الشياح ـ الأوزاعي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ العناية التمريضية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ بيع وعلاقات تجارية التكميلية المهني التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أخصائي تصميم أزياء ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي ترميم وتصليح أجهزة كمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة فنية» بدلاً من «مدرسة مهنية».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون