All legislation

مرسوم Decree No. 3136 01/06/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الابرار الفنية وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
3136
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1974-1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3136 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 11543 تاريخ 26/12/1997

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

الابرار الفنية" في تحويطة الغدير- قضاء بعبدا),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي ابراهيم

عبيد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1016/6 تاريخ

25/02/2000 والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي ابراهيم عبيد المولود سنة 1943 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الابرار الفنية" الكائنة على العقار رقم 343 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

خياطة النساء التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية خياطة مساعدة الكفاءة الكفاءة المهنية

كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة العربية - محاسب عام - مسك الدفاتر - ماكياج - تزيين نسائي - تصفيف شعر رجالي - تفصيل وخياطة - الضرب على الآلة الكاتبة - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة مهنية" بدلا من "مدرسة فنية"

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون