All legislation

قرار Decision No. 98 05/04/2000

الترخيص للسيدة مارينا سمير التوم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1991-1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيدة مارينا سمير

التوم المسجل تحت رقم 734/3 تاريخ

10/02/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 884 (زراعة)

تاريخ 07/03/2000 منح السيدة مارينا

سمير التوم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة مارينا سمير التوم من مواليد القاع عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية