المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة مارينا سمير التوم من مواليد القاع عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 98 05/04/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيدة مارينا سمير
التوم المسجل تحت رقم 734/3 تاريخ
10/02/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 884 (زراعة)
تاريخ 07/03/2000 منح السيدة مارينا
سمير التوم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة مارينا سمير التوم من مواليد القاع عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية