المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ربيع دفاع الرموز ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد انطلياس عام 1974 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 122 24/05/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيج ربيع دفاع
الرموز المسجل تحت رقم 1630/3 تاريخ
29/03/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 887 (زراعة)
تاريخ 11/04/2000 منح السيد ربيع دفاع
الرموز الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ربيع دفاع الرموز ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد انطلياس عام 1974 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية