All legislation

قرار Decision No. 122 24/05/2000

الترخيص للسيد ربيع دفاع الرموز بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيج ربيع دفاع

الرموز المسجل تحت رقم 1630/3 تاريخ

29/03/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 887 (زراعة)

تاريخ 11/04/2000 منح السيد ربيع دفاع

الرموز الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ربيع دفاع الرموز ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد انطلياس عام 1974 ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 24/5/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية