All legislation

قرار Decision No. 52 27/06/1984

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
27/06/1984
Official Gazette
Issue 25, 09/08/1984, p. 328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 27/06/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي المكلف المهندس علي شعيتو, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات التعويضات العائدة للاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغال المؤقت . - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها. - طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجابة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 77/6/1984 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري