المادة 1
مادة 1: تخفض , لمدة سنة, تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار, تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون 21 "كلنكر"), وان كان ملونا: 11 أ - اسمنت طبيعي او اصطناعي القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء 1000 كيلو غرام 1500 ق. قائم ب - اسمنت ابيض او ملون, اسمنت مصهور, اسمنت مغنيزي (محتو على ما لا يقل عن 50 % من اوكسيد المغنيزيوم). القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء قائم 1000 كيلو غرام 3000 ق. (الباقي دون تعديل)