All legislation

قرار Decision No. 3825 27/07/1977

يتضمن التعديل رقم 328 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3825
Date
27/07/1977
Official Gazette
Issue 25, 11/08/1977, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3825 تاريخ 27/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض , لمدة سنة, تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار, تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون 21 "كلنكر"), وان كان ملونا: 11 أ - اسمنت طبيعي او اصطناعي القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء 1000 كيلو غرام 1500 ق. قائم ب - اسمنت ابيض او ملون, اسمنت مصهور, اسمنت مغنيزي (محتو على ما لا يقل عن 50 % من اوكسيد المغنيزيوم). القيمة 10 % حد ادنى للاستيفاء قائم 1000 كيلو غرام 3000 ق. (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1977 الرئيس عصام حيـــدر العضو العضو نقولا المعلـوف بطرس الدويهــي