All legislation

مرسوم Decree No. 343 01/08/1977

اعفاء البضائع المخزونة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت من رسوم التخزين عن المدة المتراوحة ما بين 11-3-1976 و31-1-1977

Type
مرسوم · Decree
Number
343
Date
01/08/1977
Official Gazette
Issue 25, 11/08/1977, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 343 تاريخ 01/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن المدة المتراوحة ما بين 11/3/1976 و 31/1/1977, البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تحسب بسبب الظروف القاهرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص