المادة 1
مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن المدة المتراوحة ما بين 11/3/1976 و 31/1/1977, البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تحسب بسبب الظروف القاهرة.
مرسوم Decree No. 343 01/08/1977
مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن المدة المتراوحة ما بين 11/3/1976 و 31/1/1977, البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تحسب بسبب الظروف القاهرة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص