All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 83 12/06/1959

اعفاء سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من رسوم عن كامل سنة 1958

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
83
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 25, 13/06/1959, p. 453-454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من الرسوم المفروضة عليها بموجب المادة الاولى من قانون 24 آب سنة 1956 عن كامل سنة 1958 تحسم قيمةالرسوم التي استوفيت عن سنة 1958 من قيمة الرسوم التي تستحق عن عام 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل