المادة 1
مادة 1: تعفى سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من الرسوم المفروضة عليها بموجب المادة الاولى من قانون 24 آب سنة 1956 عن كامل سنة 1958 تحسم قيمةالرسوم التي استوفيت عن سنة 1958 من قيمة الرسوم التي تستحق عن عام 1959
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 83 12/06/1959
مادة 1: تعفى سيارات الشحن العمومية المجهزة بمحركات تستهلك الكازاويل من الرسوم المفروضة عليها بموجب المادة الاولى من قانون 24 آب سنة 1956 عن كامل سنة 1958 تحسم قيمةالرسوم التي استوفيت عن سنة 1958 من قيمة الرسوم التي تستحق عن عام 1959
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل