المواد
مادة 1: ينشأ في وزارة الخارجية والمغتربين وظيفتان دائمتان لملحقين اقتصاديين خارج الملاك, تشمل صلاحية الاول القارة الافريقية, والثاني بلدان اميركا الجنوبية, على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار مقرهما الثابت واصول تنقلاتهما بين مختلف البلدان الواقعة ضمن صلاحية كل منهما
مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي: الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 2: رواتب الموظفين الدائمين 2 ملحق اقتصادي خارج الملاك براتب 12000 12000 (عن ستة اشهر) تعويض عائلي 900 900 (عن ستة اشهر) بدل اغتراب 19350 19350 (عن ستة اشهر) ـــــــ 32250 ل.ل الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 12: نقل وانتقال الفقرة 1: نقل وانتقال 30000 (عن ستة اشهر) ــــــ المجموع 62250 (اثنان وستون الفا ومائتان وخمسون ليرة)
مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد الاستثنائي المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 10 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والدفاع الوطني والانباء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية والعمل والشؤون
الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده
وزير الخارجية والمغتربين
والعدلية والتصميم العام
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية
الوطنية والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل