All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 80 10/06/1959

انشاء وظيفتين دائمتين لملحقين اقتصاديين خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
80
Date
10/06/1959
Official Gazette
Issue 25, 13/06/1959, p. 450-451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الخارجية والمغتربين وظيفتان دائمتان لملحقين اقتصاديين خارج الملاك, تشمل صلاحية الاول القارة الافريقية, والثاني بلدان اميركا الجنوبية, على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار مقرهما الثابت واصول تنقلاتهما بين مختلف البلدان الواقعة ضمن صلاحية كل منهما

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي: الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 2: رواتب الموظفين الدائمين 2 ملحق اقتصادي خارج الملاك براتب 12000 12000 (عن ستة اشهر) تعويض عائلي 900 900 (عن ستة اشهر) بدل اغتراب 19350 19350 (عن ستة اشهر) ـــــــ 32250 ل.ل الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 12: نقل وانتقال الفقرة 1: نقل وانتقال 30000 (عن ستة اشهر) ــــــ المجموع 62250 (اثنان وستون الفا ومائتان وخمسون ليرة)

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد الاستثنائي المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 10 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل