All legislation

قرار Decision No. 121 17/05/1982

تحديد تعرفات النقل بالراكب في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
17/05/1982
Official Gazette
Issue 25, 16/09/1982, p. 759-771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفات النقل بالراكب للسيارات السياحية في لبنان كما هو وارد بالجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 17/5/1982 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي