All legislation

مرسوم Decree No. 5269 30/06/1982

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4780 تاريخ 22-7-1960 المتضمن تنظيم اعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
5269
Date
30/06/1982
Official Gazette
Issue 25, 16/09/1982, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات

السفر اللبنانية) ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 (اعطاء وتجديد

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/4/1982 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والنواب السابقين.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى البند 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس