المادة 1
مادة 1: اضيف الى البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والنواب السابقين.
مرسوم Decree No. 5269 30/06/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 11/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات
السفر اللبنانية) ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 (اعطاء وتجديد
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/4/1982 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والنواب السابقين.
مادة 2: اضيف الى البند 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس