All legislation

مرسوم Decree No. 5263 24/06/1982

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
5263
Date
24/06/1982
Official Gazette
Issue 25, 16/09/1982, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5263 تاريخ 24/06/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث حتى 31/12/1982

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان