All legislation

قرار Decision No. 664 04/06/1947

التعديل رقم 52 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
664
Date
04/06/1947
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1947, p. 392-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 664 تاريخ 04/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفصل السادس من الباب الرابع من قانون الجمارك النص التالي: شركات الملاحة الجوية الوطنية. المادة 265 مكررة - تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة الجمركية العادية طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات .

المادة 2

مادة 2: يسرى مفعول هذا القرار على الطائرات وقطع التبديل العائدة لها التي استوردتها الشركات الوطنية ولم تؤدي عنها الرسوم بعد بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التوقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد