المواد
مادة 1: يضاف الى الفصل السادس من الباب الرابع من قانون الجمارك النص التالي: شركات الملاحة الجوية الوطنية. المادة 265 مكررة - تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة الجمركية العادية طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات .
مادة 2: يسرى مفعول هذا القرار على الطائرات وقطع التبديل العائدة لها التي استوردتها الشركات الوطنية ولم تؤدي عنها الرسوم بعد بصورة نهائية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 1947
الرئيس
التوقيع: ابراهيم الاحدب
الاعضاء
التوقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد