All legislation

قرار Decision No. 4005 13/06/1947

تصدير البيض وجميد اللبن الى الخارج

Type
قرار · Decision
Number
4005
Date
13/06/1947
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1947, p. 391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4005 تاريخ 13/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار يسمح بتصدير البيض والهكط (جميد اللبن) الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل