All legislation

مرسوم Decree No. 8647 12/06/1952

انشاء نيابة قنصلية فخرية للبنان في فورتاليزا(البرازيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
8647
Date
12/06/1952
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1952, p. 622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8647 تاريخ 12/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ نيابة قنصلية فخرية للبنان في فورتاليزا تشمل صلاحياتها جميع ولاية سيارا في البرازيل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا